All legislation

مرسوم Decree No. 2796 10/02/2016

اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) الى املاك الدولة الخصوصية في منطقة عينطورة العقارية - قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
2796
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2016, p. 688-689
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2796 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القرار 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار 275 تاريخ 25/2/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 9/4/2009 المسجل بالرقم 1266 من مالكي العقار رقم 28 من منطقة عينطورة العقارية - قضاء كسروان المتضمن طلبهم الموافقة على اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) الكائن قرب العقار المذكور آنفاً الى املاك الدولة الخصوصية تمهيداً لشرائه وفقاً للانظمة النافذة،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 1266/2009 تاريخ 31/8/2009،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من مجرى المياه الشتوي الكائن بين العقار رقم 28 من منطقة عينطورة العقارية والعقار رقم 8 من منطقة عين الريحانة العقارية - قضاء كسروان، المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - ي - أ ) والبالغة مساحته /36/ م2 (ستة وثلاثون متراً مربعاً تقريباً).

المادة 2

المادة الثانية: على طالبي الاسقاط التقيد بالاعمال التالية:

أ - اظهار حدود القسم موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائياً.

ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز.

المادة 3

المادة الثالثة: يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط، وان حقوق الغير محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي