All legislation

مرسوم Decree No. 2899 11/02/2016

تعديل في وجهة استعمال عقارات من إنشاء المجاري الصحية وبرك الترسيب، الى انشاء برك لتجميع مياه الري

Type
مرسوم · Decree
Number
2899
Date
11/02/2016
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2016, p. 691-692
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2899 تاريخ 11/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون رقم 58 تاريخ 29/5/1999 (قانون الاستملاك) لا سيما المادة الثالثة والثلاثين منه،

بناء على المرسوم رقم 6152 تاريخ 21/12/1994 (إعتبار الاشغال العائدة لمشروع إنشاء المجاري الصحية وبرك الترسيب في كفرملكي (قضاء النبطية) من المنافع العامة،

بناء على قرار بلدية كفرملكي رقم 13 تاريخ 9/5/2014،

بناء على كتاب المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم الصادر 380/ص2 تاريخ 4/6/2015 الذي وافقت بموجبه على قيام بلدية كفرملكي بإستعمال المساحات المستملكة لإنشاء برك لتجميع مياه الري بحيث تكون هذه مستوفاة الشروط الفنية والهندسية مبنية على دراسات جيولوجية وهيدروجيولوجية من قبل مكاتب هندسية متخصصة مصنفة لدى الوزارة،

بناء على قرار مجلس ادارة المؤسسة العامة للإسكان رقم 2 تاريخ 8/9/2015،

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: عدلت وجهة استعمال العقارات رقم 630 - 636 - 637 - 638 - 639 - 640 في منطقة كفرملكي العقارية المستملكة بموجب المرسوم رقم 6152 تاريخ 21/12/1994 (إعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء المجاري الصحية وبرك الترسيب في كفرملكي (قضاء النبطية) من المنافع العامة) بحيث تصبح وجهة إستعمال هذه العقارات لإنشاء برك لتجميع مياه الري وذلك وفقاً للشروط الفنية والهندسية التي حددتها المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي