All legislation

مرسوم Decree No. 2727 10/02/2016

تعديل المرسوم رقم 9189 تاريخ 29/10/2012 (إبرام إتفاقية مشروع دعم الإصلاحات - الإدارة البيئية الموقعة مع الإتحاد الاوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية) وإبرام ملحقها التعديلي رقم /1/

Type
مرسوم · Decree
Number
2727
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2016, p. 832-834
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2727 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2001 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة 8 منه (تطبيق احكام إتفاقيات القروض الخارجية على كامل الإنفاق العائد الى المشاريع الممولة خارجياً)،

بناء على المرسوم رقم 9189 تاريخ 29/10/2012 (إبرام اتفاقية مشروع دعم الإصلاحات - الإدارة البيئية الموقعة مع الإتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على إتفاقية مشروع «دعم الإصلاحات - الإدارة البيئية» الموقعة مع الاتحاد الاوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية بتاريخ 31/5/2012 وملحقها التعديلي رقم 1 الموقع بتاريخ 6/11/2013،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري البيئة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/1/2016

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يعدل المرسوم رقم 9189 تاريخ 29/10/2012 المتعلق بإبرام اتفاقية مشروع «دعم الإصلاحات - الإدارة البيئية» الموقعة مع الاتحاد الاوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية، والمتضمنة هبة مالية بقيمة /8.000.000/ يورو (فقط ثمانية ملايين يورو) بحيث يصبح كما يلي:

المادة الاولى: أبرمت إتفاقية مشروع «دعم الإصلاحات - الإدارة البيئية» الموقعة مع الاتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية، وملحقها التعديلي رقم /1 وقبلت الهبة المالية بقيمة /8.000.000/يورو (فقط ثمانية ملايين يورو).

المادة الثانية: تمتد فترة تنفيذ المشروع لغاية 31/5/2019 وذلك استناداً الى الملحق التعديلي رقم /1/ والذي تناول تعديل مدة إنجاز المشروع.

المادة الثالثة: تقيد الهبة المذكورة في المادة الأولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 2 - الإيرادات غير الضريبية

الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة

البند 295 - الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية

النبذة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية

المادة الرابعة: تقوم الجهة المانحة بتحويل مبلغ /700.000/ يورو (فقط سبعماية الف يورو) أي ما يوازي /1.147.300.000/ل.ل. (فقط مليارا ومئة وسبعة وأربعون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية) كحد أقصى من أصل الهبة الى حساب التبرعات والهبات (لصالح الخزينة) المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية، وتقوم بتسديد باقي المدفوعات مباشرة من قبلها الى الجهات المنفذة و/أو المتعاقدة مع البرنامج.

المادة الخامسة: تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الإعتمادات الإضافية اللازمة لمبلغ /1.147.300.000/ل.ل. (فقط مليارا ومئة وسبعة وأربعون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية) أو تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقف المدرج أدناه على التنسيب التالي:

الجزء 1

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء

البند 14 - التحويلات

الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 - مساهمة اجمالية للنفقات التشغيلية

/1.147.300.000/ل.ل.

مساهمة في مشروع «دعم الإصلاحات - الإدارة البيئية».

(فقط مليارا ومئة وسبعة وأربعون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية).

المادة السادسة: يعتمد في توزيع القيمة الإجمالية للأموال المحولة من قبل الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية وفقا للتنسيب الوارد في المادة الخامسة مع مراعاة إمكانية النقل بين البنود والفقرات والنبذات وفقا للأصول المتبعة. أما النقل بين البنود فيتم بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المختص.

المادة السابعة: إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف إيجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات المشروع أو على حساب نفقاته.

المادة الثامنة: يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح طيلة مدة تنفيذ المشروع من قبل وزارة المالية والمبينة في المادة الخامسة في أي حال من الأحوال، قيمة المبالغ الإجمالية التي ستحول من قبل الجهة المانحة الى حساب الخزينة اللبنانية والبالغة /700.000/ يورو (فقط سبعماية الف يورو) أي ما يوازي /1.147.300.000/ل.ل. (فقط مليارا ومئة وسبعة وأربعون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية)».

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2016 نائب رئيس مجلس الوزراء صدر عن مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي