المادة 1
المادة الاولى: يعدل المرسوم رقم 9189 تاريخ 29/10/2012 المتعلق بإبرام اتفاقية مشروع «دعم الإصلاحات - الإدارة البيئية» الموقعة مع الاتحاد الاوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية، والمتضمنة هبة مالية بقيمة /8.000.000/ يورو (فقط ثمانية ملايين يورو) بحيث يصبح كما يلي:
المادة الاولى: أبرمت إتفاقية مشروع «دعم الإصلاحات - الإدارة البيئية» الموقعة مع الاتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية، وملحقها التعديلي رقم /1 وقبلت الهبة المالية بقيمة /8.000.000/يورو (فقط ثمانية ملايين يورو).
المادة الثانية: تمتد فترة تنفيذ المشروع لغاية 31/5/2019 وذلك استناداً الى الملحق التعديلي رقم /1/ والذي تناول تعديل مدة إنجاز المشروع.
المادة الثالثة: تقيد الهبة المذكورة في المادة الأولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:
الجزء 1 - الجزء الاول
الباب 2 - الإيرادات غير الضريبية
الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة
البند 295 - الهبات الجارية الخارجية
الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية
النبذة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية
المادة الرابعة: تقوم الجهة المانحة بتحويل مبلغ /700.000/ يورو (فقط سبعماية الف يورو) أي ما يوازي /1.147.300.000/ل.ل. (فقط مليارا ومئة وسبعة وأربعون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية) كحد أقصى من أصل الهبة الى حساب التبرعات والهبات (لصالح الخزينة) المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية، وتقوم بتسديد باقي المدفوعات مباشرة من قبلها الى الجهات المنفذة و/أو المتعاقدة مع البرنامج.
المادة الخامسة: تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الإعتمادات الإضافية اللازمة لمبلغ /1.147.300.000/ل.ل. (فقط مليارا ومئة وسبعة وأربعون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية) أو تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقف المدرج أدناه على التنسيب التالي:
الجزء 1
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء
البند 14 - التحويلات
الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام
النبذة 3 - مساهمة اجمالية للنفقات التشغيلية
/1.147.300.000/ل.ل.
مساهمة في مشروع «دعم الإصلاحات - الإدارة البيئية».
(فقط مليارا ومئة وسبعة وأربعون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية).
المادة السادسة: يعتمد في توزيع القيمة الإجمالية للأموال المحولة من قبل الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية وفقا للتنسيب الوارد في المادة الخامسة مع مراعاة إمكانية النقل بين البنود والفقرات والنبذات وفقا للأصول المتبعة. أما النقل بين البنود فيتم بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المختص.
المادة السابعة: إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف إيجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات المشروع أو على حساب نفقاته.
المادة الثامنة: يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح طيلة مدة تنفيذ المشروع من قبل وزارة المالية والمبينة في المادة الخامسة في أي حال من الأحوال، قيمة المبالغ الإجمالية التي ستحول من قبل الجهة المانحة الى حساب الخزينة اللبنانية والبالغة /700.000/ يورو (فقط سبعماية الف يورو) أي ما يوازي /1.147.300.000/ل.ل. (فقط مليارا ومئة وسبعة وأربعون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية)».