All legislation

مرسوم Decree No. 2900 11/02/2016

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر بيروت) في منطقة برج حمود العقارية - قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
2900
Date
11/02/2016
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2016, p. 692-693
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 2900 تاريخ 11/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة اغوانا ش.م.م المسجل بالرقم 1763/2013 تاريخ 13/4/2013، المتضمن طلبها اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر بيروت) في منطقة برج حمود العقارية - قضاء المتن،

بناءً على موافقة الادارة المبدئية رقم 1763/2013 تاريخ 22/1/2014،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: رخص لشركة اغوانا ش.م.م، باشغال القسم البالغة مساحته 1000م2 (الف متر مربع) من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر بيروت) الملاصق للعقار رقم 22 من منطقة برج حمود العقارية المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

المادة الثانية: تنحصر الاشغال المرخص بها بوضع منشأت غير ثابتة كناية عن موقف لصيانة وتعبئة الصهاريج والآليات ومستودع.

المادة 3

المادة الثالثة: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

المادة الرابعة: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير او بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها.

المادة 5

المادة الخامسة: تتحمل الشركة المستدعية المستفيدة من الاشغال المؤقت المسؤوليات كافة لناحية الحصول او عدم الحصول على التراخيص القانونية اللازمة لطبيعة أو جهة الاشغال من المراجع المختصة خاصة تلك المتعلقة بالشروط البيئية والوقائية بما في ذلك الشروط المفروضة من وزارة البيئة والمديرية العامة للتنظيم المدني بما لا يرتب مستقبلاً على الإدارة أي مسؤوليات أو تبعات قانونية أو مالية.

المادة 6

المادة السادسة: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض او استرداد المصاريف مهما بلغت.

المادة 7

المادة السابعة: يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /76.000.000/ ل.ل. فقط ستة وسبعون مليون ليرة لبنانية لا غير، اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 8

المادة الثامنة: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد باحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية او تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير او انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لها ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لها

المادة 9

المادة التاسعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي