All legislation

قرار Decision No. 27 18/02/2016

منح اصحاب محطات معالجة وتكرير وتعبئة مياه الشرب مهلة نهائية لتسوية اوضاعها

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
18/02/2016
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2016, p. 838
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 18/02/2016
Source
Lebanese University

ان وزيري الصحة العامة والصناعة،

بناء على المرسوم رقم 11317 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 8377/61 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،

بناء على القانون رقم 642/97 (إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على القانون رقم 210/2013 (تنظيم معالجة وتكرير وتعبئة وبيع مياه الشرب المعقمة)،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تخضع جميع محطات معالجة وتكرير وتعبئة مياه الشرب لأحكام هذا القرار.

المادة 2

المادة الثانية: سيتم فورا اقفال المحطات التي لم تتقدم بطلبات ترخيص طيلة فترة السابقة على أن يتم استئناف العمل فيها عند تطبيق الشروط المطلوبة.

المادة 3

المادة الثالثة: يطلب من اصحاب المحطات الذين تقدموا بطلبات ترخيص ولم يتمموا تجهيز محطاتهم وفقا للطلب المقدم المبادرة الى اتمام تجهيزها خلال فترة شهر من تاريخ صدور هذا القرار تحت طائلة الاغلاق الفوري.

المادة 4

المادة الرابعة: يطلب من اصحاب المحطات الذين تقدموا بطلبات ترخيص وأتموا تجهيز محطاتهم وفقا للطلب المقدم ابلاغ وزارة الصحة العامة أو الصناعة بالأمر ليصار الى اجراء الكشف واخذ العينات لإجراء التحاليل اللازمة وذلك خلال فترة شهر من تاريخ صدور هذا القرار تحت طائلة الإغلاق الفوري.

المادة 5

المادة الخامسة: يلغى الترخيص ويتم اقفال المحطة فورا بقرار يصدر عن وزيري الصحة العامة والصناعة اذا تبين لمراقبي إحدى الوزارتين ان مياه الشرب المعبأة بداخلها غير مطابقة للخصائص المطلوبة استنادا الى القانون رقم 210/2012 .

المادة 6

المادة السادسة: يراعى عند استثمار المحطة التقيد بالشروط الواردة في الملاحق التابعة للقانون رقم 210/2012 .

المادة 7

المادة السابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/2/2016 وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن