All legislation

مرسوم Decree No. 2949 11/02/2016

إعارة قطع أثرية الى وزارة الاشغال العامة والنقل لعرضها في قاعات المغادرة والوصول داخل مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
2949
Date
11/02/2016
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2016, p. 696-703
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 2949 تاريخ 11/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القرار رقم /166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على كتاب وزارة الاشغال العامة والنقل رقم 841/ص تاريخ 23/5/2015 المسجل لدى المديرية العامة للآثار برقم 2056 تاريخ 5/6/2015،

بناء على كتاب مصرف لبنان رقم 1464/1 تاريخ 3/9/2015 المسجّل لدى المديرية العامة للآثار برقم 2910 تاريخ 4/9/2015،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تُعار الى وزارة الاشغال العامة والنقل القطع الأثرية (عددها 37) المُبينة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم، والمحفوظ صُور عنها لدى المديرية العامة للآثار والمُرمَّزة وفق جردة هذه المديرية العامة، على ان يُعاد تسليمها الى وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار فور طلبها.

المادة 2

المادة الثانية: تُعرض القطع الأثرية المذكورة في قاعات المغادرة والوصول داخل مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، وتبقى في عهدة وتحت مسؤولية وزارة الاشغال العامة والنقل طيلة مدة عرضها، على أن يُسمح للمديرية العامة للآثار بالكشف عليها وصيانتها عند الحاجة.

المادة 3

المادة الثالثة: يتحمل مصرف لبنان كامل النفقات والمصاريف والأتعاب الناتجة عن ترميم القطع وتجهيزها وتغليفها في مستودعات المديرية العامة للآثار ونقلها الى قاعات العرض في المطار وتركيبها وتثبيتها والتأمين عليها (بوليصة تأمين).

المادة 4

المادة الرابعة: تتعهَّد وزارة الاشغال العامة والنقل بالمحافظة على القطع الأثرية موضوع هذا المرسوم، ويحقّ للمديرية العامة للآثار استعادتها في حال تعرضها لأي ضرر ناتج عن شروط الأمن والسلامة العامة.

المادة 5

المادة الخامسة: عند تضرر أي قطعة أثرية من القطع موضوع هذا المرسوم، تكون المديرية العامة للآثار هي الجهة الصالحة الوحيدة لترميمها على أن تتحمل وزارة الاشغال العامة والنقل كامل النفقات التي تنتج عن عملية الترميم.

المادة 6

المادة السادسة: يتمّ تسليم واستلام القطع الأثرية موضوع هذا المرسوم بموجب محضر تسليم واستلام يُنظم وفقاً للأصول بين وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار من جهة ووزارة الاشغال العامة والنقل من جهة أخرى.

المادة 7

المادة السابعة: يُعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي