All legislation

قرار Decision No. 128 23/02/2016

ترخيص باستعمال علامة التدبير المعتمدة لمواد التعبئة الخشبية

Type
قرار · Decision
Number
128
Date
23/02/2016
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2016, p. 840
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 128 تاريخ 23/02/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 63 منه،

بناء على القرار رقم 20/1 تاريخ 9/1/2006 (علامة التدبير المعتمدة حسب المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات.)،

بناء على القرار رقم 188/1 تاريخ 11/5/2006 (المتعلق بالشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص بمعالجة الخشب للتصدير)،

بناء على الطلب المقدم من المؤسسة اللبنانية الكندية لمكافحة الحشرات المسجل تحت رقم 5813/4 تاريخ 27/12/2015،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للمؤسسة اللبنانية الكندية لمكافحة الحشرات لصاحبها عازار مكاريوس، عنوانها مركز مرايا - الطابق الرابع - الدكوانة، لبنان، باستعمال علامة التدبير المعتمدة في لبنان حسب المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات. الواردة في المادة الأولى من القرار 20/1 تاريخ 9/1/2006 . كما يسمح لها أن تستعمل الرقم 004 HT LB في علامة التدبير.

المادة 2

يمكن إعادة النظر بالترخيص في أي وقت بعد الكشف على معدات الشركة للتأكد من استمرار استيفائها للشروط التي أعطي الترخيص على أساسها.

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/2/2016 وزير الزراعة أكرم شهيب