إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 63 منه،
بناء على القرار رقم 20/1 تاريخ 9/1/2006 (علامة التدبير المعتمدة حسب المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات.)،
بناء على القرار رقم 188/1 تاريخ 11/5/2006 (المتعلق بالشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص بمعالجة الخشب للتصدير)،
بناء على الطلب المقدم من المؤسسة اللبنانية الكندية لمكافحة الحشرات المسجل تحت رقم 5813/4 تاريخ 27/12/2015،
يقرر ما يلي:
المواد
يرخص للمؤسسة اللبنانية الكندية لمكافحة الحشرات لصاحبها عازار مكاريوس، عنوانها مركز مرايا - الطابق الرابع - الدكوانة، لبنان، باستعمال علامة التدبير المعتمدة في لبنان حسب المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات. الواردة في المادة الأولى من القرار 20/1 تاريخ 9/1/2006 . كما يسمح لها أن تستعمل الرقم 004 HT LB في علامة التدبير.
يمكن إعادة النظر بالترخيص في أي وقت بعد الكشف على معدات الشركة للتأكد من استمرار استيفائها للشروط التي أعطي الترخيص على أساسها.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/2/2016
وزير الزراعة
أكرم شهيب