All legislation

قرار Decision No. 293 20/02/2016

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة وادي جزين - قضاء جزين

Type
قرار · Decision
Number
293
Date
20/02/2016
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2016, p. 705
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 293 تاريخ 20/02/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 5706/م تاريخ 27/1/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: عيّنت السيدة ريما ابراهيم الحلو، باعتبارها العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة وادي جزين مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد يوسف الياس لبس الحلو وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 شباط 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق