All legislation

قرار Decision No. 294 20/02/2016

تصحيح خطأ مادي في القرار رقم 2380 تاريخ 11/11/2015

Type
قرار · Decision
Number
294
Date
20/02/2016
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2016, p. 705-706
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 294 تاريخ 20/02/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 2380 تاريخ 11/11/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من القرار رقم 2380 تاريخ 11/11/2015 بحيث يقرأ اسم المختار المستقيل من مهامه في بلدة بكا - قضاء راشيا على الشكل التالي:

رياض عبد اللطيف عطيه بدلا من عبد اللطيف عطيه.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 شباط 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق