ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1407 تاريخ 24/7/2014،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الفراشة البيضاء»{PAPILLON BLANC} المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16173 تاريخ 7/9/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «الفراشة البيضاء» {PAPILLON BLANC} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1407 تاريخ 24/7/2014 .
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: - تقديم الرعاية التربوية لمصابي مرض التوحد وذوي الإحتياجات الخاصة ولهذه الغاية إعداد البرامج التعليمية لهم وبرامج المتابعة المتخصصة وبرامج التدريب وبرامج التشغيل. وفتح المدارس الخاصة لهذه الغاية. وكل ما يعزز أهداف الجمعية.
على ان يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلاً من:
تقديم الرعاية التربوية لمصابي مرض التوحد وذوي الإحتياجات الخاصة ولهذه الغاية إعداد البرامج التعليمية لهم وبرامج المتابعة المتخصصة وبرامج التدريب وبرامج التشغيل.وكل ما يعزز اهداف الجمعية.
على ان يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المادة الثانية: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 شباط 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق