All legislation

علم وخبر Notice of association No. 283 19/02/2016

تأسيس جمعية بإسم: «منتدى عاون الثقافي» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
283
Date
19/02/2016
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2016, p. 708-709
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 283 تاريخ 19/02/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى عاون الثقافي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 371 تاريخ 9/1/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«منتدى عاون الثقافي»

مركزها: طرابلس - جبل محسن - شارع جامع الزهراء - العقار رقم 24 - القسم رقم 12 - البلوك B - ملك حسام عبد الكريم مجدوب - الطابق الأول.

غايتها: 1 - رغاية النشاطات التربوية والثقافية.

2 - المساهمة فيما يتعلق بالمواضيع الصحية.

3 - معالجة المشاكل الإجتماعية والبيئية وحماية النشئ الصاعد.

4 - التعاون مع الهيئات والجمعيات والمؤسسات والشخصيات في لبنان والعالم من أجل تقديم الخدمات والمساعدات والمصلحة العامة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

خضر حسن حمود

محمد عبد الكريم عبد الكريم

محمد محي رجب

علي محمد عيسى

محمد عزيز عارف

حسين احمد تامر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي محمد عيسى.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق