All legislation

علم وخبر Notice of association No. 291 20/02/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية فكر ونور الإجتماعية الخيرية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
291
Date
20/02/2016
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2016, p. 709
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 291 تاريخ 20/02/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية فكر ونور الإجتماعية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13441 تاريخ 25/8/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية فكر ونور الإجتماعية الخيرية»

مركزها: طرابلس - العقار رقم 4526 - القسم رقم 31 - ملك علي احمد صالح - الطابق الخامس.

غايتها: 1 - تعزيز الوعي والعمل على نشر الثقافة والعلم والتربية.

2 - مساعدة المحتاجين والأرامل والفقراء وتأمين الدواء لهم.

3 - تأسيس مركز دائم للجمعية للتواصل مع المجتمع المدني.

4 - إقامة دورات تعليمية وتأهيلية ومحاضرات توعية لكافة فئة الطلاب والعائلات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

محمد وجيه عزيز

علي احمد صالح

سمر احمد صالح

محمود محمد كنعان

سوزان محمود محرز

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي احمد صالح.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 شباط 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق