ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 2678 تاريخ 17/12/2015،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: {BGP} {Beirut Grand Prix} المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1031 تاريخ 18/1/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الأولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:
{BGP} {Beirut Grand Prix} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2678 تاريخ 17/12/2015 .
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: بيروت - ميناء الحصن - العقار رقم 134 - ستاركو - البناية الشمالية - شركة الإنشاء والتحسين العقاري - الطابق الأول - مكتب 107 .
بدلاً من:
بيروت - عين التينة - قرب تكايا - العقار رقم 3389 - القسم رقم 8 - بناية المنى - ملك احمد حبيب ياسين ووفيق عبدالله فواز - الطابق الخامس.
المادة الثانية: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 شباط 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق