المادة 1
المادة الأولى: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة سبيكا ش.م.م SPICA S.A.R.L
الكائنة على العنوان التالي: وطى عمارة شلهوب - عقار رقم 459/4 .
قرار Decision No. 761 19/08/2015
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 1/483 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من شركة سبيكا ش.م.م SPICA S.A.R.L المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 299/4 تاريخ 14/1/2015 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 619/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 19/2/2015،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثالث عشر بتاريخ 30/6/2015،
يقرر ما يلي:
المادة الأولى: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة سبيكا ش.م.م SPICA S.A.R.L
الكائنة على العنوان التالي: وطى عمارة شلهوب - عقار رقم 459/4 .
المادة الثانية: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:
. القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية).
. القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).
. القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية).
. المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل).
. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).
. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
المادة الثالثة: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 19/8/2015 وزير الزراعة أكرم شهيب