All legislation

تعميم Circular No. 2 18/02/2016

استمارة حول واقع الإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة في البلديّات

Type
تعميم · Circular
Number
2
Date
18/02/2016
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2016, p. 721-722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 2 تاريخ 18/02/2016
Source
Lebanese University

استكمالاً لما نصّت عليه الفقرة 8 - 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 30/10/2014 المعدّل بالقرار رقم 1 تاريخ 12/1/2015 لجهّة الفرز من المصدر والإدارة اللامركزيّة للنفايات.

وتنفيذاً للفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 9/9/2015 لجهّة الموافقة على عناوين وتوجّهات خطّة معالجة وضع النفايات الصلبة، وتحديداً ما له علاقة بالسلّم الهرمي للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة (أي التخفيف من انتاج النفايات، اعادة الاستعمال، الفرز من المصدر والتدوير، التسبيخ واسترداد الطاقة، واستصلاح المواقع المشوّهة عبر استخدام العوادم)،

وتطبيقاً للتعميم رقم 8/1 الصادر عن وزارة البيئة بتاريخ 16/11/2015 حول بعض الإرشادات بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة للبلديّات واتحادات البلديّات والقائمقامين والمحافظين،

وتمهيداً لبدء عمل الفريق الفنّي المركزي الذي نصّ عليه قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 21/12/2015،

يطلب الى البلديّات، والى القائمقامين في القرى التي لا تتوفّر فيها بلديّة، ملء الاستمارة المرفقة واعادتها الى وزارة البيئة قبل العاشر من آذار 2016 على العنوان التالي:

-بواسطة البريد أو باليد: وزارة البيئة - مباني اللعازارية؛ بلوك 02A؛ الطابق 8؛ أمانة سرّ الوزير

-أو بواسطة البريد الالكتروني: [email protected]

-أو بواسطة الفاكس: 976535 - 01

لمزيد من المعلومات يمكن مراجعة وزارة البيئة على الرقم 976555 - 01 (مقسّم 402 أو 519 أو 443).

على أمل التعاون الدائم لما فيه خير البيئة في لبنان وصحّة اللبنانيين.