All legislation

قرار Decision No. 240 30/10/2014

ترخيص جمعية رياضية بإسم «النادي الرياضي» - كفر متى

Type
قرار · Decision
Number
240
Date
30/10/2014
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2016, p. 723
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 240 تاريخ 30/10/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)

بناءً على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناءً على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناءً على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناءً على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناءً على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «النادي الرياضي» - كفرمتى - المسجل تحت رقم 3288/د تاريخ 28/8/2012

بناءً على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 10/9/2014

بناءً على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 6069 تاريخ 12/9/2013

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «النادي الرياضي»

-مركزها: كفرمتى، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان.

-الألعاب المرخصة بها: «كرة قدم».

المادة 2

المادة الثانية: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

عزات سامي ذيب - باسم خليل الغريب - فؤاد سعيد الغريب - ربيع حسان مصلح - عفيف مسعود الغريب - حاتم فؤاد ذيب - حسيب شاكر ابو لطيف - ربيع فوزي خداج.

المادة 3

المادة الثالثة: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

المادة الرابعة: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى الاتحاد المختص المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويحّول ترخيص الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

المادة الخامسة: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الاول 2014 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي