All legislation

قرار Decision No. 16 26/01/2016

تعديل اسم وتغيير مقر جمعية «نادي الاهلي الرياضي» ليصبح «نادي الشباب بر الياس»

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
26/01/2016
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2016, p. 723-724
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 26/01/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)

بناءً على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناءً على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناءً على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناءً على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضة والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناءً على قرار الترخيص رقم 130 تاريخ 19/3/1992 (ترخيص الجمعية)

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3599/د تاريخ 22/12/2015

بناءً على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي الاهلي الرياضي» مركزها: علي النهري، قضاء: بعلبك، محافظة البقاع، ليصبح «نادي شباب برالياس» مركزها: برالياس، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع، دون تغير في اللعبة المرخصة بمزاولتها: «كرة القدم».

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي