المادة 1
المادة الاولى: يعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي الاهلي الرياضي» مركزها: علي النهري، قضاء: بعلبك، محافظة البقاع، ليصبح «نادي شباب برالياس» مركزها: برالياس، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع، دون تغير في اللعبة المرخصة بمزاولتها: «كرة القدم».
قرار Decision No. 16 26/01/2016
إن وزير الشباب والرياضة،
بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)
بناءً على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناءً على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناءً على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناءً على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضة والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناءً على قرار الترخيص رقم 130 تاريخ 19/3/1992 (ترخيص الجمعية)
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3599/د تاريخ 22/12/2015
بناءً على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
المادة الاولى: يعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي الاهلي الرياضي» مركزها: علي النهري، قضاء: بعلبك، محافظة البقاع، ليصبح «نادي شباب برالياس» مركزها: برالياس، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع، دون تغير في اللعبة المرخصة بمزاولتها: «كرة القدم».
المادة الثانية: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 كانون الثاني 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي