المادة 1
قرار المجلس:
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه،
وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد أن البنك الأوروبي للتثمير كان قد عرض على لبنان في أيلول 2006 إمكانية الحصول على قرض بقيمة 100 مليون يورو لإعادة إعمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم المتأثرة من جراء حرب صيف 2006، يتولى إدارته مصرف لبنان من خلال عدد من المصارف التجارية.
وبما أن دولة رئيس مجلس الوزراء طلب أن يتميز هذا القرض بدعم للفائدة بموجب هبة من المفوضية الأوروبية.
وحيث أن المفوضية الأوروبية قد استجابت لهذا الطلب وقدمت هبة بقيمة 15 مليون يورو لدعم الفائدة، على أن يطبق هذا الدعم على جميع قروض البنك الأوروبي للتثمير إلى المستفيدين النهائيين الذين يستوفوا شروط القرض المدعوم بموجب الاتفاقية موضوع هذا الكتاب، مع إعطاء الأولوية لمن سبق (on a {first come, first served} basis)، علما أن حصيلة الهبة ستستعمل كما يلي:
(انظر ملف الربط)
وحيث أن اتفاقية التمويل الآنفة الذكر قد حددت مجلس الإنماء والإعمار كـ «المستفيد والمنسق الوطني» (Beneficiary and National Coordinator)، ومصرف لبنان كـ «الشريك المنفذ» (Implementing partner)، رغم أنه سيتم فعليا تحويل مبلغ الـ 15 مليون يورو موضوع هذه الاتفاقية، من قبل المفوضية الأوروبية إلى مصرف لبنان بموجب عقد هبة (Grant Contract) يوقع مباشرة بينها وبين مصرف لبنان، والذي سيحدد الشروط العملانية لاستعمال أموال المفوضية الأوروبية.
لذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مشروع اتفاقية التمويل «تسهيلات لدعم المؤسسات المستفيدة من قروض البنك الأوروبي للتثمير» بين المفوضية الأوروبية ومجلس الإنماء والإعمار موقعة في بروكسل من السيد ريشار فيبر، نائب المدير العام والمدير بالوكالة لـ Europe aid، عن المجموعة الأوروبية، ويقترح ما يلي:
ـ الموافقة على اتفاقية التمويل وقبول الهبة بقيمة 15 مليون يورو،
ـ الإجازة لرئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع عليها عن المستفيد والمنسق الوطني،
ـ الموافقة على تحويل حصيلة اتفاقية التمويل من قبل المفوضية الأوروبية إلى مصرف لبنان لإدارتها بصفته «الشريك المنفذ» في نطاق هذا المشروع.
وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
بناء عليه،
وبعد المداولة،
قرر المجلس الموافقة على اقتراح مجلس الإنماء والإعمار الآنف الذكر.