المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه،
وقد تبين منها أن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية يفيد بأنه سبق للدولة اللبنانية أن وقعت عقد الاتفاق رقم /319/ تاريخ 2/4/2002، مع شركتي مايكروسوفت وميدوير داتا سيستمز لتقديم خدمات تحديث وتطوير أنظمة تشغيل وقاعدة بيانات ومعلومات وأنظمة بريد الكتروني وتبادل معلومات وبرامج تطوير الأنظمة الحالية لعدد من الإدارات والمؤسسات العامة والجهات الرسمية، لمدة ثلاث سنوات.
وبما أن الاتفاقية المذكورة قد انتهت،
وبما أنه بعد التفاوض مع شركة مايكروسوفت تم تحديد كمية البرامج المطلوبة ونوعها وافساح المجال أمام الإدارات والمؤسسات العامة للاختيار بين أنواع التراخيص التالية:
(انظر ملف الربط)
وبما أنه بعد إجراء استقصاء أسعار من الموزعين المحليين المعتمدين الثلاثة ACT, Soft Flow, MDS تبين أن العرض المقدم من شركة MDS هو الأدنى سعرا.
وبما أن أبرز مميزات العقد الجديد:
1 ـ الحصول على أسعار مستوى (D) بدلا من مستوى (C) وذلك بشكل استثنائي، علما أن مستوى (D) يعطى لعدد رخص يتجاوز الـ 15.000 في حين أن هذا العقد يشمل تراخيص لبرامج بحدود 6200 جهاز.
3 ـ إعادة استثمار بخدمات تقنية بقيمة 10% مجانا.
4 ـ إضافة خيار Select Enrolment للإدارات والمؤسسات العامة وخيار الأجهزة ذات الاستخدام الخاص (Line of Business)
5 ـ معالجة موضوع المستحقات المالية المترتبة من العقد السابق والتي تزيد عن 1.5 مليون دولار أميركي ضمن آلية تسمح للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة بتسوية أوضاعها دون مفاعيل رجعية ودون توجب أية أعباء مالية على مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
6 ـ احتساب أعداد الأجهزة الموجودة في الإدارات العامة فقط وذلك من أجل تحديد عدد البرامج المطلوبة في العقد، على أن يصار لاحقا إلى احتساب عدد البرامج المطلوبة من المؤسسات العامة والمصالح المستقلة لإدخالها في العقد ضمن آلية الـ TRUE-UP وفق احتياجاتها.
لذلك، فإن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية يعرض على مجلس الوزراء مشروع اتفاقية عقد جديد مع شركتي مايكروسوفت والوكيل المحلي شركة ميدوير داتا سيستمز MDS بهدف تجديد برامج مايكروسوفت والخدمات والأنظمة التشغيلية العائدة لها، مقترحا الموافقة عليه وتفويضه توقيعه.
بناء عليه،
وبعد المداولة،
قرر المجلس الموافقة على عقد اتفاق جديد مع شركتي مايكروسوفت وميدوير داتا سيستمز MDS لتجديد برامج مايكروسوفت والخدمات والأنظمة التشغيلية العائدة لها وعلى تفويض وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بتوقيعه
2 ـ حسم بمقدار 14.25% على Entreprise Enrolment و2% على Select Enrolment