المادة 1
المادة الأولى: تنشأ في قرية عين المير في قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي بلدية تُعرف باسم «بلدية عين المير».
قرار Decision No. 399 09/03/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، لاسيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي قرية عين المير المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 2729 تاريخ 11/2/2016 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية عين المير،
بناء على قرار بلدية كفرفالوس رقم 1 تاريخ 10/2/2016،
بناء على قرار بلدية لبعا رقم 19 تاريخ 6/2/2016،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: تنشأ في قرية عين المير في قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي بلدية تُعرف باسم «بلدية عين المير».
المادة الثانية: يكون النطاق الاداري لبلدية عين المير وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آذار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق