All legislation

قرار Decision No. 399 09/03/2016

انشاء بلدية في قرية عين المير - قضاء جزين محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
399
Date
09/03/2016
Official Gazette
Issue 11, 17/03/2016, p. 1003
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 399 تاريخ 09/03/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، لاسيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي قرية عين المير المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 2729 تاريخ 11/2/2016 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية عين المير،

بناء على قرار بلدية كفرفالوس رقم 1 تاريخ 10/2/2016،

بناء على قرار بلدية لبعا رقم 19 تاريخ 6/2/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: تنشأ في قرية عين المير في قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي بلدية تُعرف باسم «بلدية عين المير».

المادة 2

المادة الثانية: يكون النطاق الاداري لبلدية عين المير وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق