ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لور فاوندايشن» {Lore Foundation} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19799 تاريخ 13/11/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - فردان - شارع النصولي - العقار رقم 405 - القسم رقم 9 - بناية النصولي - ملك الدكتور بهيج بهيج طباره - الطابق الثامن.
غايتها: 1 - التنمية الثقافية ونشر العلم والمعرفة والتعليم
على مختلف انواعه.
2 - التنمية الاجتماعية وتحسين ورفع المستوى الفردي والإجتماعي.
3 - مساعدة القطاعات المختلفة على تحقيق انجازات ومشاريع ذات نفع عام.
تقوم المؤسسة بتحقيق غاياتها بمنأى عن أي نشاط حزبي أو سياسي وهي لا تتوخى الربح.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
هدى سامي كرياكوس سعد
نديم سامي كرياكوس سعد
فوزي سامي كرياكوس سعد
مروان سامي كرياكوس سعد
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هدى سامي كرياكوس سعد.
«لور فاوندايشن» {Lore Foundation}
المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 آذار 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق