All legislation

مرسوم Decree No. 3047 25/02/2016

إبرام إتفاقية منحة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية لدعم النازحين السوريين في الدول المستضيفة لهم (برنامج رفع مستوى الخدمات العامة في المناطق اللبنانية المستضيفة للنازحين لسوريين)

Type
مرسوم · Decree
Number
3047
Date
25/02/2016
Official Gazette
Issue 10, 10/03/2016, p. 907-924
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3047 تاريخ 25/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2001 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة 8 منه (تطبيق أحكام إتفاقيات القروض الخارجية على كامل الإنفاق العائد الى المشاريع الممولة خارجياً)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/8/2015

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أبرمت اتفاقية المنحة المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ 15/1/2015 بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لدعم النازحين السوريين في الدول المستضيفة لهم (برنامج رفع مستوى الخدمات العامة في المناطق اللبنانية المستضيفة للنازحين السوريين)، والمتضمنة منحة بقيمة /27.000.000/د.أ. أي ما يوازي /40.702.500.000/ل.ل. (أربعون مليارا وسبعمائة ومليونان وخمسمائة الف ليرة لبنانية) موزعة على المشاريع الواردة في الملاحق رقم /1/ و/2/ و/3/ و/4/ المرفقة بهذه الاتفاقية والتي تعتبر جزء لا يتجزء منها.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربية الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي