All legislation

علم وخبر Notice of association No. 385 01/03/2016

تأسيس جمعية بإسم: «نيوبرنور Neopreneur» مركزها جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
385
Date
01/03/2016
Official Gazette
Issue 11, 17/03/2016, p. 1007-1008
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 385 تاريخ 01/03/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نيوبرنور Neopreneur» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2958 تاريخ 17/2/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: جبيل - شارع مار سمعان - منطقة مار جرجس - العقار رقم 1466 - القسم رقم 5 - بناية الطويلة - ملك طارق سالم مطر - الطابق الأرضي.

غايتها: - نيوبرنور تهدف لدعم الشباب في لبنان في مجال القيادة، ريادة الأعمال والريادة الإجتماعية لتعزيز المبادرات الإيجابية اللبنانية وتشجيع التغيير الإيجابي، ومساعدة الشباب على الإنطلاق في سوق العمل، عبر الندوات، ورش العمل، الدورات التدريبية، النصح والتوجيه والمشاركة الداخلية والخارجية.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

طارق سالم مطر

روني فادي مطر

زينه زخيا زغيب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طارق سالم مطر.

«نيوبرنور Neopreneur»

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آذار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق