All legislation

علم وخبر Notice of association No. 393 08/03/2016

تأسيس جمعية بإسم: «بلاي ميوزيك» {Play Music} مركزها: ذوق مكايل - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
393
Date
08/03/2016
Official Gazette
Issue 11, 17/03/2016, p. 1008
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 393 تاريخ 08/03/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بلاي ميوزيك» {Play Music} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10581 تاريخ 3/6/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«بلاي ميوزيك» {Play Music}

مركزها: ذوق مكايل - العقار رقم 1753 - القسم رقم 11 - مبنى جوزف واكد - قضاء كسروان.

غايتها: 1 - العمل على التوعية الموسيقية في المجتمع عبر نشر ثقافة الموسيقى كوسيلة تنمية إجتماعية، ثقافية وعلاجية جسدية ونفسية وكأداة لإرساء أسس السلام والتواصل بين أفراد المجتمع.

2 - إنشاء مراكز للتعليم ومراكز للدراسات الموسيقية لجميع الأعمار ووضع دليل للأبحاث الموسيقية وإصدار النشرات وتأسيس موقع إلكتروني وإقامة المحاضرات والندوات المتخصصة والمهرجانات الموسيقية.

3 - التعاون مع المدارس والمراجع التربوية والمراكز الثقافية لمساعدتها وحثها على إعتماد برنامج التوعية الموسيقية بين التلاميذ والطلاب منذ الطفولة دون أي تمييز لناحية العرق أو الجنس أو الدين أو أي تمييز من أي نوع آخر.

4 - العمل على تنمية المواهب الفتية واستخدام طرق مبتكرة لترويج الموسيقى كما ودعم الموسيقيين المبتدئين، بما في ذلك إنشاء جوائز تقديرية للمتميزين والمبدعين.

5 - الإسهام في تعزيز التعاون بين الموسيقيين في لبنان والخارج لا سيما من خلال التوأمة ما بين الجمعية وجمعيات مماثلة في الخارج.

6 - ولبلوغ أهدافها يمكن للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات وتنفيذ المشاريع في إطار موضوعها كما والتعاون مع الوزارات والمراجع الرسمية والجمعيات والمنظمات الدولية والمحلية مع مراعاة الأصول القانونية المرعية الإجراء.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ايليان نقولا رزق

نقولا توفيق رزق

ديزيره نقولا رزق

شانت هاروتيون بحاقزيان

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ديزيره نقولا رزق.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آذار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق