المادة 1
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية مختار علايلي الثقافية»
مركزها: بيروت - النويري - شارع الأوزاعي - العقار رقم 1575 - القسم رقم 25 - بناية الريان - ملك ماهر كمال الجارودي - الطابق العاشر.
غايتها: - تتمحور أهداف الجمعية حول الأمور التالية:
1 - إقامة محاضرات وندوات ومؤتمرات ثقافية وأمسيات شعرية.
2 - إنشاء مكتبات عامة للمطالعة ومكتبات سمعية وبصرية.
3 - نشر الكتب وإصدار دورات ثقافية.
4 - تكريم شخصيات فاعلة ثقافية في لبنان والعالم العربي.
5 - القيام بمعارض فنية وثقافية.
6 - إقامة كل ما من شأنه نشر الوعي الثقافي الجامع والوطني وترقي الثقافة في لبنان.
7 - الأعمال الخيرية والإغاثية التي لا تتوخى الربح.
8 - رعاية المرأة وتمكينها وتأهيلها وإرشاد الفرد والمجتمع.
9 - الإهتمام بالأنشطة الشبابية والناشئة والطفولة وإقامة الندوات والمحاضرات والدورات الصيفية والشتوية ومخيمات ترفيهية وتثقيفية وتربوية إجتماعية هادفة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
الشيخ ماهر كمال الجارودي
الشيخ انس مختار علايلي
الشيخ بلال محي الدين عثمان
اسامه محمد طرابلسي
محي الدين محمد بعيون
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ بلال محي الدين عثمان.