المادة 1
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية لارين التربوية الخيرية»
مركزها: برج البراجنة - حي العنان - شارع السنديان - العقار رقم 1143 - ملك وسام برو - قضاء بعبدا.
غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والأيتام والأطفال المعاقين ذوي الإحتياجات الخاصة.
2 - نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في إنشاء المعاهد الأكاديمية والتقنية والمهنية بجميع المستويات والمراحل والمدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الإبتدائية والمتوسطة والثانوية ومراكز التدريب التقني.
3 - إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية وإقامة المكتبا
ت العامة.
4 - المساهمة في تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنياً وأكاديمياً.
5 - إقامة دورات لمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة، إقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، والمساهمة في إنشاء مكتبة عامة.
6 - المساهمة في تأسيس الحضانات المتخصصة للأطفال ودور تأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة والمساهمة في إنشاء المستوصفات الصحية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
عماد محمد حرب
فيصل أحمد برو
رانيه علي حمود
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فيصل أحمد برو.