المادة 1
المادة الاولى: رخص للسيدة ليلى كامل حسن من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاسترالية.
مرسوم Decree No. 2241 18/08/2015
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة ليلى كامل حسن المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 11/2030 تاريخ 13/1/2015 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في سدني بتاريخ 15/9/2014 تحت رقم 1193/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الاسترالية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: رخص للسيدة ليلى كامل حسن من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاسترالية.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آب 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتحارة الامضاء: الان حكيم وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي