All legislation

علم وخبر Notice of association No. 410 10/03/2016

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 19/أد تاريخ 10/3/1999 للجمعية السياسية المسماة: «الجمعية اللبنانية للأوتزم - التوحد» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
410
Date
10/03/2016
Official Gazette
Issue 11, 17/03/2016, p. 1011-1012
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 410 تاريخ 10/03/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 19/أد تاريخ 10/3/1999،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للأوتزم - التوحد» المتعلق بتعديل إسمها، مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2188 تاريخ 3/2/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية المسماة:

«الجمعية اللبنانية للأوتزم - التوحد» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 19/أد تاريخ 10/3/1999 .

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: «الجمعية اللبنانية للأوتزم - التوحد»

بدلاً من:

«الجمعية اللبنانية للأوتزم - التوحد».

مركزها: بيروت - الجميزة - شارع غورو - مدرسة القلب الأقدس - مقر الجمعية اللبنانية للأوتزم - للتوحد.

بدلاً من:

بيروت - شارع اديسون ملك جلاد.

أهدافها: 1 - السعي مع الجهات المختصة لتأسيس مركز متخصص لتأهيل المصابين بالأوتزم - التوحد.

2 - العمل على إجراء مسح ميداني - إحصائي لتحديد عدد المصابين بالتوحد في لبنان.

3 - توعية الرأي العام حول هذا الإضطراب وإنشاء شبكة إتصال بين الجمعية وأهالي الأولاد المصابين بالأوتزم بهدف توجيه هؤلاء نحو أفضل السبل لمساعدة أولادهم.

4 - السعي الى تقديم أفضل الخدمات للأشخاص الذين يعانون من التوحد.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من

1 - السعي مع الجهات المختصة لتأسيس مركز متخصص لتأهيل المصابين بالأوتزم - التوحد.

2 - العمل على إجراء مسح ميداني - إحصائي لتحديد عدد المصابين بالتوحد في لبنان.

3 - توعية الرأي العام حول هذا الإضطراب وإنشاء شبكة إتصال بين الجمعية وأهالي الأولاد المصابين بالأوتزم بهدف توجيه هؤلاء نحو أفضل السبل لمساعدة أولادهم.

4 - إيجاد وسائل قياس مقننة على البيئة اللبنانية لتشخيص حالات الاوتزم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

{LEBANESE AUTISM SOCIETY (L.A.S)

المادة 2

المادة الثانية: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق