ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 241/أد تاريخ 29/5/1967،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية السيدة الأرثوذكسية لعضد اليتامى» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1317 تاريخ 21/1/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:
«جمعية السيدة الأرثوذكسية لعضد اليتامى» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 241/أد تاريخ 29/5/1967 .
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: 1 - مساعدة اليتامى وتعليمهن وتربيتهن.
2 - رعاية الأطفال في دار للحضانة.
3 - تغذية مجانية للفقراء والمعوزين.
4 - تأمين الطبابة الشبه مجانية في مركز صحي إجتماعي.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلاً من:
مساعدة اليتامى وتعليمهن وتربيتهن.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المادة الثانية: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آذار 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق