All legislation

علم وخبر Notice of association No. 420 10/03/2016

تأسيس جمعية بإسم: «العلم والنجاح الخيرية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
420
Date
10/03/2016
Official Gazette
Issue 11, 17/03/2016, p. 1014-1015
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 420 تاريخ 10/03/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «العلم والنجاح الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17498 تاريخ 5/10/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«العلم والنجاح الخيرية»

مركزها: بيروت - رأس بيروت - شارع فردان - العقار رقم 2211 - القسم رقم 7 - فيلا ساركو.

غايتها: - هدف الجمعية خيري محض، وغاياتها مساعدة التلامذة والطلاب المحتاجين لإكمال دراساتهم المدرسية والجامعية، وهي جمعية لا تتوخى الربح بأيّ شكل من الأشكال. وتقوم الجمعية بالإهتمام بالتلامذة والطلاب المحتاجين أو المعوزين وتعليم من هو بحاجة منهم الى العلم ومنحهم الأموال اللازمة لإكمال دراساتهم والإهتمام بشؤونهم.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

هانري مكرديج سركيسيان

واهه جاق كابراس

عادل امين نصار

واهان هاروتيون قصارجيان

اويديس كارين كاربيس توتونجيان

كوركين مكرديج سركيسيان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اويديس كارين كاربيس توتونجيان.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق