المادة 1
المادة الاولى: يرخص لجامعة سيدة اللويزة بتعديل تسمية كلية الفنون والعمارة بحيث تصبح «كلية جلبار وروز - ماري الشاغوري للعمارة والتصميم والفنون الجميلة».
قرار Decision No. 17 28/01/2016
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 28/5/2014 (أحكام عامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2015 تاريخ 8/10/2015 قرار رقم 6،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يرخص لجامعة سيدة اللويزة بتعديل تسمية كلية الفنون والعمارة بحيث تصبح «كلية جلبار وروز - ماري الشاغوري للعمارة والتصميم والفنون الجميلة».
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/1/2016 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب