All legislation

قرار Decision No. 17 28/01/2016

تعديل تسمية كلية الفنون والعمارة في جامعة سيدة اللويزة الى كلية جلبار وروز - ماري الشاغوري للعمارة والتصميم والفنون الجميلة

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
28/01/2016
Official Gazette
Issue 11, 17/03/2016, p. 17
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 28/01/2016
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 28/5/2014 (أحكام عامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2015 تاريخ 8/10/2015 قرار رقم 6،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يرخص لجامعة سيدة اللويزة بتعديل تسمية كلية الفنون والعمارة بحيث تصبح «كلية جلبار وروز - ماري الشاغوري للعمارة والتصميم والفنون الجميلة».

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/1/2016 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب