المادة 1
المادة الاولى: يرخص لجامعة فينيسيا الدولية بمباشرة التدريس في برنامج البكالوريوس في فنون التواصل (3 سنوات، 90 رصيدا أميركيا نصف سنوي).
قرار Decision No. 102 26/02/2016
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 28/5/2014 (أحكام عامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على تقرير اللجنة الفنية تاريخ 5/1/2016،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2016 تاريخ 27/1/2016 قرار رقم 10،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يرخص لجامعة فينيسيا الدولية بمباشرة التدريس في برنامج البكالوريوس في فنون التواصل (3 سنوات، 90 رصيدا أميركيا نصف سنوي).
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/2/2016 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب