إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 28/5/2014 (أحكام عامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على تقارير اللجنة الفنية تاريخ 28/2015، 10 و5/1/2016،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2016 تاريخ 27/1/2016 قرار رقم 11،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: يرخص لجامعة البلمند بمباشرة التدريس في حرم سوق الغرب في البرامج التالية:
. برنامج الفرشمن: علوم وآداب.
. كلية العلوم: علوم الأحياء - علوم الكومبيوتر - هندسة البرمجة (بكالوريوس).
. كلية الصحة العامة وعلومها: علوم التمريض - الصحة العامة وعلوم التنمية (بكالوريوس).
. معهد عصام فارس للتكنولوجيا: بكالوريوس في تكنولوجيا: الميكاترونيك - التكنولوجيا المدنية.
. كلية إدارة الاعمال: بكالوريوس إدارة الاعمال.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/2/2016
وزير التربية والتعليم العالي
الياس بو صعب