All legislation

قرار Decision No. 103 26/02/2016

الترخيص لجامعة البلمند بمباشرة التدريس في حرم سوق الغرب في كليات وبرامج

Type
قرار · Decision
Number
103
Date
26/02/2016
Official Gazette
Issue 11, 17/03/2016, p. 1018
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 103 تاريخ 26/02/2016
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 28/5/2014 (أحكام عامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على تقارير اللجنة الفنية تاريخ 28/2015، 10 و5/1/2016،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2016 تاريخ 27/1/2016 قرار رقم 11،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يرخص لجامعة البلمند بمباشرة التدريس في حرم سوق الغرب في البرامج التالية:

. برنامج الفرشمن: علوم وآداب.

. كلية العلوم: علوم الأحياء - علوم الكومبيوتر - هندسة البرمجة (بكالوريوس).

. كلية الصحة العامة وعلومها: علوم التمريض - الصحة العامة وعلوم التنمية (بكالوريوس).

. معهد عصام فارس للتكنولوجيا: بكالوريوس في تكنولوجيا: الميكاترونيك - التكنولوجيا المدنية.

. كلية إدارة الاعمال: بكالوريوس إدارة الاعمال.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/2/2016 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب