المادة 1
المادة الاولى: يرخص للجامعة الانطونية بتعديل تسمية المعهد الموسيقي بحيث يصبح «كلية الموسيقى وعلم الموسيقى».
قرار Decision No. 104 26/02/2016
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 28/5/2014 (أحكام عامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (المادة التاسعة)، الترخيص باستحداث المعهد الموسيقي في الجامعة الانطونية،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2016 تاريخ 27/1/2016 قرار رقم 1،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يرخص للجامعة الانطونية بتعديل تسمية المعهد الموسيقي بحيث يصبح «كلية الموسيقى وعلم الموسيقى».
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/2/2016 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب