إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 28/5/2014 (أحكام عامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على تقارير اللجنة الفنية تاريخ 5/1/2016، و16/1/2015،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2016 تاريخ 27/1/2016 (القرارات رقم 7، ورقم 8 ورقم 9)،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: يرخص لجامعة سيدة اللويزة بمباشرة التدريس في برنامجي:
-البكالوريوس في الاعلام الصحي (3 سنوات، 92 رصيدا أميركيا نصف سنوي).
-بكالوريوس الاعمال في التغذية (3 سنوات، 92 رصيدا أميركيا نصف سنوي) مع ملاحظة أن هذه الشهادة لا تخول حاملها مزاولة مهنة التغذية.
المادة الثانية: يرخص لجامعة سيدة اللويزة بمباشرة التدريس في برنامج الماجيستير علوم في استراتيجية الاعمال (سنتان، ثلاثون رصيدا أميركيا نصف سنوي).
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/2/2016
وزير التربية والتعليم العالي
الياس بو صعب