All legislation

قرار Decision No. 105 26/02/2016

الترخيص لجامعة سيدة اللويزة بمباشرة التدريس في برامج بكالوريوس وماجيستير

Type
قرار · Decision
Number
105
Date
26/02/2016
Official Gazette
Issue 11, 17/03/2016, p. 1019
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 105 تاريخ 26/02/2016
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 28/5/2014 (أحكام عامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على تقارير اللجنة الفنية تاريخ 5/1/2016، و16/1/2015،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2016 تاريخ 27/1/2016 (القرارات رقم 7، ورقم 8 ورقم 9)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يرخص لجامعة سيدة اللويزة بمباشرة التدريس في برنامجي:

-البكالوريوس في الاعلام الصحي (3 سنوات، 92 رصيدا أميركيا نصف سنوي).

-بكالوريوس الاعمال في التغذية (3 سنوات، 92 رصيدا أميركيا نصف سنوي) مع ملاحظة أن هذه الشهادة لا تخول حاملها مزاولة مهنة التغذية.

المادة 2

المادة الثانية: يرخص لجامعة سيدة اللويزة بمباشرة التدريس في برنامج الماجيستير علوم في استراتيجية الاعمال (سنتان، ثلاثون رصيدا أميركيا نصف سنوي).

المادة 3

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/2/2016 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب