المادة 1
المادة الاولى: رخص للسيد عبد النبي حسن قبيسي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 2247 18/08/2015
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد عبد النبي حسن قبيسي المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 605/2030 تاريخ 19/3/2015 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: رخص للسيد عبد النبي حسن قبيسي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آب 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتحارة الامضاء: الان حكيم وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي