All legislation

مرسوم Decree No. 3039 25/02/2016

تعديل قسم من تخطيط طريق عينطورة - جعيتا وإسقاط قسم من املاك الدولة العامة الى املاك الدولة الخاصة في منطقة عينطورة (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
3039
Date
25/02/2016
Official Gazette
Issue 10, 10/03/2016, p. 930-931
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3039 تاريخ 25/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)

بناء على المرسوم رقم 17395 تاريخ 2/9/1964 القاضي بتصديق تخطيط طريق عينطورة - جعيتا (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)،

بناء على طلب مالكة العقار رقم 132/عينطورة - كسروان،

بناء على موافقة المجلس البلدي في عينطورة بالقرار رقم 137/2013 م.ب. تاريخ 30/12/2013،

بناء على موافقة وزير الاشغال العامة والنقل رقم 3929/2013 تاريخ 29/6/2013

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يلغى قسم من تخطيط طريق عينطورة - جعيتا (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان) المصدق بموجب المرسوم رقم 17395 تاريخ 2/9/964 من الوتد رقم 324 الى الوتد رقم 330، القسم المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني.

المادة 2

المادة الثانية: ترفع إشارة التخطيط عن القسم من العقار الملغى بموجب المادة الاولى والمبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

المادة الثالثة: اسقط قسم من الأملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية الملغى بالمادة الاولى والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) والمبين باللون البني وبخطوط مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من منطقة عينطورة العقارية (قضاء كسروان)، والبالغة مساحته 216 م2 بغية إعادة بيعه وضمه الى العقار رقم 132 من منطقة عينطورة العقارية.

المادة 4

المادة الرابعة: على طالبي الإسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه:

أ - اظهار حدود للقسم المراد اسقاطه من قبل الدوائر المختصة.

ب - دفع تكاليف تنفيذ هذا المرسوم.

ج - يبقى طالب الاسقاط مسؤول عن اي مطالبة او اي تعويض يترتب للغير من جراء هذا التعديل.

المادة 5

المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربية الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي