المادة 1
المادة الاولى: يرخص للجامعة العربية المفتوحة بمباشرة التدريس في برنامج البكالوريوس في تكنولوجيا التصميم الغرافيكي والوسائط المتعددة
(118 رصيد أميركي نصف سنوي أو ما يعادلها من الفصول نصف السنوية على أن لا تقل عن سبعة فصول ونصف).
قرار Decision No. 106 26/02/2016
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 28/5/2014 (أحكام عامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على تقرير اللجنة الفنية تاريخ 13/1/2016،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2016 تاريخ 27/1/2016 قرار رقم 6،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يرخص للجامعة العربية المفتوحة بمباشرة التدريس في برنامج البكالوريوس في تكنولوجيا التصميم الغرافيكي والوسائط المتعددة
(118 رصيد أميركي نصف سنوي أو ما يعادلها من الفصول نصف السنوية على أن لا تقل عن سبعة فصول ونصف).
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/2/2016 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب