All legislation

مرسوم Decree No. 3029 25/02/2016

الترخيص بإنشاء مدرسة مهنية خاصة في القبه (قضاء عاليه) بإسم «مؤسسة القبة المهنية»

Type
مرسوم · Decree
Number
3029
Date
25/02/2016
Official Gazette
Issue 10, 10/03/2016, p. 931-932
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3029 تاريخ 25/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الإستدعاء المقدم من مؤسسات الرعاية الإجتماعية في لبنان - دار الأيتام الإسلامية المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2978/6 تاريخ 3/3/2015 المتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة مهنية خاصة في القبه (قضاء عاليه) بإسم «مؤسسة القبة المهنية»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: رخص لمؤسسات الرعاية الإجتماعية في لبنان - دار الأيتام الإسلامية بإنشاء مدرسة مهنية خاصة بإسم «مدرسة القبه المهنية» القائمة على العقار رقم 3453 من منطقة القبه العقارية (قضاء عاليه) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

المادة الثانية: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:

1 - اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

طاه

التكميل

التكميلية المهنية

اخصائي في التجميل

التكميل

التكميلية المهنية

خياطة للنساء

التكميل

التكميلية المهنية

التنشيط الاجتماعي

التكميل

التكميلية المهنية

2 - اختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

اخصائي مطبخ

اخصائي حلويات

الماكياج

العناية بالاظافر

العناية بالبشرة

الطباعة على الكمبيوتر

اخصائي الكتروني

كهربائي عام وتمديدات

ادوات صحية

تفصيل وخياطة

الإشراف في فن الضيافة الفندقية

تزيين الشعر النسائي

تصميم وتنفيذ آرمات

تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربية الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي