إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 10752 تاريخ 13/8/1997 (الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في البوشريه (قضاء المتن) بإسم «نايملاس دانس اكاديمي»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بطرس ديب المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6517/6 تاريخ 9/6/2015 والمتضمن طلب انشاء اختصاص في المدرسة المذكورة وتعديل تصنيفها،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: رخص للسيد بطرس موريس ديب المولود سنة 1959 بإنشاء اختصاص في مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «نايملاس دانس اكاديمي» القائمة على الاقسام
(100 - 101 و102) من العقار رقم 132 من منطقة البوشريه العقارية (قضاء المتن) وتعديل تصنيفها، كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.
المادة الثانية: تسدي المدرسة:
1 - التعليم الفني في اختصاص يؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهو:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
الرقص والتعبير الجسدي
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
2 - التدريب في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:
الاختصاص
رقص لاتيني
رقص صالون
رقص شرقي
رقص الباليه
المادة الثالثة: تلغى في المدرسة جميع الاختصاصات المرخص لها بها سابقاً ولا يحق لها التعليم والتدريب الا في الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
المادة الرابعة: صنفت المدرسة «معهداً فنياً» بدلا من «مدرسة تدريب مهني»،
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 شباط 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربية
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي