المادة 1
بموجب المرسوم رقم 15604 تاريخ 17 نيسان 1957, اعتبرت الاخربة المعروفة باسم (قبعل) في قرية الغينة كبناء تاريخي واصبحت خاضعة لاحكام القرار 166 ل.ر. الصادر في 7 تشرين الثاني 1933
مرسوم Decree No. 15064 17/04/1957
بموجب المرسوم رقم 15604 تاريخ 17 نيسان 1957, اعتبرت الاخربة المعروفة باسم (قبعل) في قرية الغينة كبناء تاريخي واصبحت خاضعة لاحكام القرار 166 ل.ر. الصادر في 7 تشرين الثاني 1933