All legislation

مرسوم Decree No. 15064 17/04/1957

اعتبار الاخربة المعروفة باسم قبعل في قرية الغينيه كبناء تاريخي

Type
مرسوم · Decree
Number
15064
Date
17/04/1957
Official Gazette
Issue 17, 24/04/1957, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 15064 تاريخ 17/04/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب المرسوم رقم 15604 تاريخ 17 نيسان 1957, اعتبرت الاخربة المعروفة باسم (قبعل) في قرية الغينة كبناء تاريخي واصبحت خاضعة لاحكام القرار 166 ل.ر. الصادر في 7 تشرين الثاني 1933