All legislation

قرار Decision No. 47 06/02/1998

الاعتراف بشهادة الليسانس الجامعية في اختصاص التربية البدنية الصادرة عن معهد التربية البدنية في الجامعة الانطونية

Type
قرار · Decision
Number
47
Date
06/02/1998
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 47 تاريخ 06/02/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

موضوع القرار: الاعتراف بشهادة الليسانس الجامعية في اختصاص التربية البدنية الصادرة عن معهد التربية البدنية في الجامعة الانطونية. نص القرار: تعتبر الليسانس الجامعية في اختصاص التربية البدنية التي يمنحها معهد التربية البدنية في الجامعة الانطونية والمبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, اجازة جامعية في التربية البدنية صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, شرط ان تكون مدة الدراسة الجامعية لنيل هذه الشهادة ثلاث سنوات دراسية على الاقل, وذلك وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 06/02/1998 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء