The whole text

تعميم رقم 26 تاريخ 12/10/1992 In force

المادة 1

المادة 1

تنص المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 تاريخ 25/2/1983 المتعلق بتسوية مخالفات البناء على ما يلي: يجري احتساب قيمة الرسوم والغرامات في بلديتي بيروت وطرابلس وفي اتحادات البلديات التي لديها دائرة فنية بواسطة الأجهزة الفنية المختصة لديها, وفي سائر المناطق من قبل المديرية العامة للتنظيم المدني (فروع ومكاتب التنظيم المدني في مراكز المحافظات والأقضية). وعملا بهذا النص وحفاظا على مراعاة الاصول المرعية الإجراء وحرصا على حسن سير المعاملات نلفت نظر الإدارات والبلديات المعنية بالتقيد في التعليمات التالية: أولا: فيما يتعلق بتسوية مخالفات البناء تحصر تسوية مخالفات البناء وفقا لما يلي: 1- ضمن بلدية بيروت وطرابلس بالبلدية نفسها. 2- ضمن الاتحادات البلدية التي لديها دائرة فنية. 3- في بقية المناطق اللبنانية بفروع التنظيم المدني في مراكز المحافظات والمكاتب الفنية في مراكز الاقضية. ويعتبر لاغيا كل تدبير اتخذ خلافا لما هو مبين أعلاه

المادة 1 من تعميم رقم 26 تاريخ 12/10/1992 https://lebaneselegislation.com/law/251949/article/1/