All legislation

مرسوم Decree No. 7424 10/11/1930

اعتبار قصر بيت الدين اثرا تاريخيا

Type
مرسوم · Decree
Number
7424
Date
10/11/1930
Official Gazette
Issue 2479, 27/03/1931, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 7424 تاريخ 10/11/1930
Source
Lebanese University

بناء على المرسوم رقم 7424 المؤرخ في 10 ت 2 سنة 1930 يعد قصر بيت الدين وتوابعه اثرا تاريخيا تطبق عليه احكام القرار رقم 207 المؤرخ في 26 اذار سنة 1926 الصادر من المفوض السامي

المواد

المادة 1

وينشأ في القصر المذكور متحف يحوي جميع الاثار المنقولة اللبنانية ونماذج الازياء منذ اول عهد الامراء المعنيين حتى اخر عهد المتصرفين. ويكون هذا القصر والمتحف المنشأ فيه تحت اشراف وزارة المعارف العامة والفنون الجميلة