المادة 1
مادة 1: تمنح شركة زيدان هوس ش .م.ل. مركزها في نهر الموت - لبنان - براءة اختراع تتعلق ب قضبان تربيط للقساطل لها 7 مميزات وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 23/02/1996 والمسجل تحت رقم 5801 .
قرار Decision No. 177 17/10/1996
ان وزير الاقتصاد والتجارة, بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة), بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 , (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط), بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه, بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883), بناء على الطلب المقدم بتاريخ 23/02/1996 من السيد البير خوري بصفته عاملا باسم ولحساب شركة زيدان هوس ش .م.ل., بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل رئيس دائرة حماية الملكية بتاريخ 23/02/1996 , بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة, يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة زيدان هوس ش .م.ل. مركزها في نهر الموت - لبنان - براءة اختراع تتعلق ب قضبان تربيط للقساطل لها 7 مميزات وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 23/02/1996 والمسجل تحت رقم 5801 .
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بأمانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 17 تشرين الاول 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر