All legislation

قرار Decision 24/12/1946

تصحيح للقرار رقم 588 تاريخ 21-12-1946 الصادر عن المجلس الاعلى للمصالح المشتركة

Type
قرار · Decision
Date
24/12/1946
Official Gazette
Issue 1, 01/01/1947, p. 14
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 24/12/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

السطر الثاني من المادة الاولى تستبدل عبارة "القرار 456 تاريخ 31 تموز 1946" بعبارة "القرار 546 تاريخ 31 تموز 1946

دمشق في 24 كانون الاول سنة 1946 رئيس المجلس الاعلى للمصالح المشتركة الامضاء: حسن جباره