المادة 1
السطر الثاني من المادة الاولى تستبدل عبارة "القرار 456 تاريخ 31 تموز 1946" بعبارة "القرار 546 تاريخ 31 تموز 1946
قرار Decision 24/12/1946
السطر الثاني من المادة الاولى تستبدل عبارة "القرار 456 تاريخ 31 تموز 1946" بعبارة "القرار 546 تاريخ 31 تموز 1946
دمشق في 24 كانون الاول سنة 1946 رئيس المجلس الاعلى للمصالح المشتركة الامضاء: حسن جباره