All legislation

قرار Decision No. 1031 10/12/1996

انشاء مكتب تمثيل في لبنان لشركة مختبرات ابوت ش .م. السويسرية.

Type
قرار · Decision
Number
1031
Date
10/12/1996
Official Gazette
Issue 1, 02/01/1997, p. 74
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1031 تاريخ 10/12/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة: مختبرات ابوت ش م ABBOTT S.A LABORATORIES ذات الجنسية السويسرية والبالغ راسمالها /50.000/ ف س فقط خمسون الف فرنك سويسري لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Switzerland, cham, Canton of Zug تقدمت بتاريخ 05/11/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 5/11/1996 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 31844 تاريخ 27/11/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد الياس عبد الكريم Mr Elias Abdul Karim ممثلا لها في لبنان واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر موضوعها في لبنان: تعاطي التمثيل وتقديم الخدمات في مجال بيع المنتجات الصيدلية خصوصا التي تصنعها مجموعة ابوت وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان

بيروت في 10 كانون الاول 1996 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين