All legislation

مذكرة Memorandum No. 529 27/12/1996

انتهاء مفعول العمل برخص لوحات التجربة القديمة.

Type
مذكرة · Memorandum
Number
529
Date
27/12/1996
Official Gazette
Issue 1, 02/01/1997, p. 71
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة رقم 529 تاريخ 27/12/1996
Source
Lebanese University

بموجب القرار رقم 303/أد تاريخ 05/12/1995 تم وضع نظام جديد للوحات التجربة وتحديد شروط سير السيارات المجهزة بلوحات تجربة. وبذلك تم الغاء العمل بلوحات التجربة المعطاة سابقا, كما تم تحديد الاجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على لوحات جديدة للتجربة بدلا من لوحات التجربة القديمة وذلك بموجب القرار رقم 17/أد تاريخ 25/03/1996 ولذلك,

المواد

المادة 1

يطلب الى جميع الشركات والمؤسسات ومحلات بيع السيارات التي كان لديها تراخيص بلوحات تجربة وفقا للنظام السابق اعادة كامل المستندات العائدة لهذه اللوحات الى مصلحة تسجيل السيارات والاليات وعدم استعمال هذه اللوحات لاي سبب كان تحت طائلة الملاحقة القانونية كما يطلب من الشركات والمؤسسات ومحلات بيع السيارات التي حصلت على لوحات تجربة وفقا للتنظيم الجديد التقيد التام بشروط استعمال هذه اللوحات ووفقا للغايات المحددة لها فقط .

بيروت في 27/12/1996 مدير الداخلية العام عطاالله غشام