المادة 1
ان الشركة العربية الاميركية للنقل السريع (شركة مساهمة خصوصية) المسجلة بتاريخ 21/1/1988 تحت الرقم 921 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع), قد صرحت بتاريخ 10/12/2002, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1106/ت, ان هيئة مديري الشركة عقدت اجتماعا لها في 29/5/2001 وقررت تعيين السيد جان طانس عبود كمدير عام لفرع الشركة في لبنان والسيدة اسمهان زين عبود كنائبه له, وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ في 27/5/2001 وتنتهي في 27/5/2006 مع منحهما اوسع الصلاحيات للقيام بجميع اعمال الادارة والتوقيع عن فرع الشركة مجتمعين أو منفردين. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.