All legislation

قرار Decision No. 67 13/07/1943

تصحيح الفقرة (11) من المادة الاولى من قرار مجلس الميرة رقم(67) الصادر بتاريخ 13-7-1943

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
13/07/1943
Official Gazette
Issue 1, 03/01/1945, p. 9
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 13/07/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

في حالة النقل بصورة غير قانونية تحجز حالا واسطة النقل والبضائع المستعملة لاخفاء التهريب ويحكم بمصادرتها حتما ما دامت واسطة النقل والبضائع المذكورة قد وجدت في حالة المخالفة مهما كانت معرفة صاحبها او سائق واسطة النقل بالمخالفة ومهما كان اشتراكه فيها.