المادة 1
في حالة النقل بصورة غير قانونية تحجز حالا واسطة النقل والبضائع المستعملة لاخفاء التهريب ويحكم بمصادرتها حتما ما دامت واسطة النقل والبضائع المذكورة قد وجدت في حالة المخالفة مهما كانت معرفة صاحبها او سائق واسطة النقل بالمخالفة ومهما كان اشتراكه فيها.